نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٥٠
[ ولا لعان على الاظهر ]. (الثانية) انها لا يقع بها لعان، أما لنفي الولد، فظاهر، لانه ينتفي بغير لعان، قال جدي قدس سره: وهو موضع وفاق. واما مع القذف، فهو قول الاكثر ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها - خ) [١]. وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الحر الامة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها [٢]. وناقش جدي قدس سره في المسالك في صحة هذه الرواية، بان ابن سنان مشترك بين عبد الله وهو ثقة، ومحمد وهو ضعيف، والاشتراك يمنع الوصف بالصحة. وهو مدفوع بان ابن سنان الذي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، هو عبد الله الثقة الجليل قطعا، لان محمدا لم يرو عن الصادق عليه السلام اصلا [٣]، وانما يروي عن اصحابه، وقد يروي محمد عن عبد الله وذلك معلوم من كتاب الرجال. وقال المفيد والمرتضى: يقع اللعان بالمتعة، لانها زوجة، فتدخل في عموم: والذين يرمون أزواجهم [٤]. وجوابه أن ما أوردناه من الاحاديث يصلح مخصصا لعموم القرآن، لكن
[١] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٥.
[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٥.
[٣] في تنقيح المقال للمتتبع المحقق الممقاني قدس سره ج ٣ ص ١٢٩ ما لفظه: ان له (يعني محمد بن سنان) روايتين عن أبي عبد الله عليه السلام، في باب تلقين المحتضر، وباب القضاء في الديات والقصاص من التهذيب، واستظهر في جامع الرواة ارسالهما قال: لبعد زمانه عن زمانه عليه السلام (انتهى موضع الحاجة).
[٤] النور / ٦.