نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٦٦
[... ] دراج، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل [١] تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه [٢]. وما رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد يكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فان اعتق المملوك لحق بأبيه [٣]. وفي الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان احد أبويه حرا فالولد احرار [٤]. وخالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط حريته. مع ان العلامة نقل عنه في المختلف انه قال: أن العبد إذا تزوج بحرة كان والده احرارا، واستدل لقول ابن الجنيد المنقول عنه أولا، بما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها [٥] كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك [٦]. وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك روايها بين الثقة وغيره، وبان في
[١] في هامش بعض النسخ: صوابه رجل حر (منه رحمه الله).
[٢] الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٢٩.
[٣] الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٢٩.
[٤] الوسائل باب ٣٠ حديث ٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٢٩.
[٥] هكذا في كتب الاحاديث التهذيب، الوسائل ولكن في النسخ التي عندنا (وسماها).
[٦] الوسائل باب ٣٠ حديث ١٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٣٠.