نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٥٧
[ وان يخص القابلة بالرجل والورك. ولو كانت ذمية اعطيت ثمن الربع ]. وذكر جمع من الاصحاب منهم المصنف في الشرائع انه يستحب ان يعق عن الذكر ذكرا وعن الانثى انثى، ورواه الكليني مرسلا، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا، وعن الانثى مثل ذلك [١]. وهي ضعيفة السند قاصرة المتن. وقال الكليني في كتابه الكافي: (باب ان عقيقة الانثى والذكر سواء) واورد في ذلك عدة روايات منها ما رواه في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء [٢]. قوله: (وان يخص القابلة بالرجل والورك الخ) اما استحباب تخصيص القابلة بالرجل والورك، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: الصبي إذا ولد، عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع [٣]. وفي رواية أبي بصير: ويطعم قابلته ربع الشاة [٤]. واما القابلة إذا كانت ذمية لا تأكل من ذبيحة المسلم، تعطى ثمن الربع، فيدل عليه موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وان كانت
[١] الوسائل باب ٤٤ حديث ١١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٥١ نقل بالمعنى مع التقطيع فلاحظ.
[٢] الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٤٧.
[٣] الوسائل باب ٤٤ حديث ١٢ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٥٢.
[٤] الوسائل باب ٤٤ ذيل حديث ١٠ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٥١.