نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٩٧
[ وان تتحول على الاكبر، وان تختار خيرته من الازواج. الفصل الثالث: في أسباب التحريم وهي ستة: اولا: النسب وتحرم به سبع، الام وان علت، والبنت وان سفلت، والاخت وبناتها وان سفلن، والعمة وان ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الاخ وان هبطن ]. قوله: (وان تعول على الاكبر وان تختار خيرته من الازواج) هذا إذا كان الزوجان متساويين في الكمال أو كان مختار الاكبر أرجح، اما لو كان مختار الاصغر اكمل فينبغي لها اختياره. الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة. قوله: (الاول: النسب (إلى قوله) وان هبطن) هذه المحرمات السبع هن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم (إلى قوله) وبنات الاخت [١] وهي الام، وضابطها كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لاب كانت أو لام. والبنت، وهي التي ينتهي إليه نسبها بالتولد ولو بوسائط. والاخت وبناتها وان سفلن، وهن كل امرأة ولدها ابواه أو احدهما أو انتهى نسبها إليها بالتولد.
.[١] النساء / ٢٣.