نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٦٨
[... ] التزويج للاول، فإذا كان (فان كانا - خ) جميعا في حال واحدة، فالجد أولى [١]. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضا ان يزوجها، قلت: فان هوى ابوها رجلا، وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها [٢]. وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل، ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد [٣]. وعلى هذه الرواية اقتصر جدي قدس سره في الاستدلال في الروضة على هذا الحكم وكتب بخطه رحمه الله على حاشية الكتاب: ان هذه الرواية من الموثق. فيشكل اثبات الحكم بمجردها، الا انها من المشاهير، ان لم يكن حكمها اجماعيا. وقد عرفت ان في المسألة من الاخبار ما هو اصح طريقا واظهر دلالة، والله تعالى اعلم.
.[١] الكافي، ج ٥ باب الرجل يريد ان يزوج ابنته ويريد ابوه ان يزوجها رجلا آخر، ص ٣٩٥ الحديث ٤ وفيه وفي التهذيب والوسائل (عن هشام بن سالم) بدل (عن هشام بن الحكم) وفي النسخة المعتمدة، كما اثبتناه، وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص ٢١٨ الحديث ٣.
[٢] الكافي، ج ٥ باب الرجل يريد ان يزوج ابنته ويريد ابوه ان يزوجها رجلا آخر، ص ٣٩٥ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص ٢١٧ الحديث ١.
[٣] الكافي، ج ٥ باب الرجل يريد ان يزوج ابنته ويريد ابوه ان يزوجها رجلا اخر ص ٣٩٥ الحديث ١ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص ٢١٨ الحديث ٢.