نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٩
[ والجماع وعنده من ينظر إليه. والنظر إلى فرج المرأة، (إلى الفرج - خ ل) ]. وليس في الرواية تعرض لزوال الكراهة بالوضوء. قوله: (والجماع وعنده من ينظر إليه) المستند في ذلك ما رواه الكليني عن ابن راشد عن أبيه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فان ذلك مما يورث الزنا [١]. وعن زيد عن ابيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو ان رجلا غشى امرأته. وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما وتنفسهما، ما أفلح ابدا، ان كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية [٢]. وهل يختص الحكم بالمميز، أو يتناول الجميع؟ وجهان، وجزم المحقق لشيخ علي بالاول، ولا بأس به. قوله: (والنظر في فرج المرأة) لما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به، الا انه يورث العماء [٣]. وفي الطريق ضعف [٤]. ونقل عن ابن حمزة انه عد ذلك في المحرمات، ولا ريب في ضعفه.= والجماع، ص ٤١٢ الحديث ١٨. وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥٨ من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص ٨٤ الحديث ٢ والباب ٦٩ من تلك الابواب ص ٩٨ الحديث ٢ والباب ٧٠ من تلك الابواب ص ٩٩ الحديث ١.
[١] و
[٢] الكافي ج ٥ باب كراهية ان يواقع الرجل اهله وفي البيت صبي، ص ٤٩٩ الحديث ١ - ٢ وفي الوسائل، ج ١٤ الباب ٦٧ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص ٩٤ الحديث ١ - ٢ وفيه (عبد الله بن الحسين بن زيد).
[٣] التهذيب، ج ٧ (٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤١٤ وفيه (يورث العمى في الولد) وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٥٩ من ابواب مقدمات ص ٨٥ الحديث ٣.
[٤] سند الحديث كما في التهذيب الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.