نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٦٤
[ ولا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين. والام أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) أو قنعت بما تطلب غيرها. ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها ]. ويستفاد من هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا، وربما لاح ذلك من رواية الحلبي [١] ايضا، وهو مطابق لمقتضى الأصل السليم عن المعارض فان الامر بارضاع الحولين لا يقتضي منع الزائد. قوله: (ولا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين) يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين) [٢]. ولو اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه، فالأقرب وجوب اجرتها على الاب، لان ذلك بمنزلة النفقة الضرورية. قوله: (والام أحق بارضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) الخ) اما ان الأم احق بارضاع الولد إذا تبرعت بذلك أو قنعت بما يطلب غيرها، فيدل عليه قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن [٣] وهو شامل لها تين الصورتين، إذ الأمر للوجوب. واما ان للأب نزعه منها واسترضاع غيرها إذا امتنعت من ارضاعه أو طلبت زيادة عما يقنع به غيرها، فيدل عليه قوله عزوجل: وإن تعاسرتم فسترضع له
[١] التى هي قبل هذه الرواية وقد قدمنا ذكر موضعها.
[٢] الوسائل باب ٧٠ قطعة من حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٧٦.
[٣] الطلاق: ٦.