نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٦٣
[ والزيادة بشهر أو بشهرين لا اكثر ]. الكليني وابن بابويه، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي [١]. وما تضمنت الرواية من جواز الاقتصار على احد وعشرين شهرا، مطابق لمقتضى الاصل، وظاهر قوله تعالى: فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما [٢]. اما المنع من الاقتصار على الاقل من احد وعشرين شهرا، فمشكل، ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضي عليه الابوان لم يكن بعيدا. ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، فان اراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن [٣]. هذا كله مع الاختيار، اما مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقا. قوله: (والزيادة بشهر وشهرين لا اكثر) هذا الحكم مشهور بين الاصحاب وقيل: انه مروي ولم نقف على الرواية. نعم روى الكليني وابن بابويه في الصحيح، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال عامين، فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا [٤].
.[١] الوسائل باب ٧٠ حديث ٥ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٧٧.
[٢] البقرة: ٢٣٣.
[٣] الوسائل باب ٧٠ حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٧٦ وزاد والفصال والفطام، ونحوها رواية ٢ من هذا الباب فلاحظ.
[٤] الوسائل باب ٧٠ حديث ٤ من ابواب احكام الاولاد ج ١ ٥ ص ١٧٦.