نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٥٩
[ ويكره ان يأكل منها الوالدان. وان يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل. ومن التوابع: الرضاع والحضانة ]. قوله: (ويكره ان يأكل منها الوالدان) لما رواه الكليني، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يأكل هو، ولا احد من عياله من العقيقة [١]. وتتأكد الكراهة في الام لقوله عليه السلام في آخر هذه الرواية: (يأكل من العقيقة كل احد الا الام). وفي رواية الكاهلي: لا يطعم الام منها شيئا [٢]. قوله: (وان يكسر شيئا من عظامها، بل يفصل مفاصل) لقوله عليه السلام في رواية الكاهلي: (ولا يكسر العظام) [٣]. وفي رواية أبي خديجة: (وتجعل اعضاء ثم يطبخها ويقسمها) [٤]. ويستفاد من هذه الرواية استحباب طبخها بالماء وتتأدى السنة بذلك. ولو اضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا. ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، واقلهم عشرة، وفي رواية عمار: (وتطعم عشرة من المسلمين، فان زاد فهو أفضل) [٥]. قوله: (ومن التوابع الرضاع والحضانة) الرضاع بكسر الراء وفتحها مصدر رضع كسمع وضرب كالرضاعة بكسر الراء وفتحها أيضا، وهو امتصاص الثدي.
.[١] الوسائل باب ٤٧ صدر حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٥٠ ويأتي ذيله أيضا.
[٢] الوسائل باب ٤٧ ذيل حديث ٢ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٥٠.
[٣] الوسائل باب ٤٧ ذيل حديث ٥ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٥٦.
[٤] الوسائل باب ٤٧ قطعة من حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٥٦.
[٥] الوسائل باب ٤٤ قطعة من حديث ٤ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٥٠.