نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٥١
[ والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. ويكره القنازع ]. ما صنعت فاطمة بولدها عليها السلام، ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة [١]. قوله: (والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة) يدل على ذلك - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الكليني، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ايام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة [٢]. قوله: (ويكره القنازع) القنازع جمع قنزعة يضم القاف والزاي وفتحهما وكسرهما، وهي الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي قاله في القاموس، وعرف المصنف في الشرائع القنازع، بانها ترك موضع من الرأس بغير حلق وحلق الباقي، وهو موافق للمعنى اللغوي. ويدل على كراهة القنازع وتفسيرها ما رواه الكليني عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال امير المؤمنين: لا تحلقوا للصبيان القزع، والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا [٣]. وعن السكوني ايضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله بولد (بصبي - ئل - كا) يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له وأمر ان يحلق رأسه [٤]. وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام انه (كره (يكره - كا)
[١] الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٤٩.
[٢] الوسائل باب ٤٤ حديث ٦ من ابواب احكام الاودلاد ج ١٥ ص ١٥٠.
[٣] الوسائل باب ٦٦ حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٧٣.
[٤] الوسائل باب ٦٦ حديث ٢ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٧٤ وزاد: وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن.