نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٤٩
[ وان يكنيه. ويكره ان يكني محمدا ب (أبي القاسم). وان يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا ]. النساء [١]. قوله: (وان يكنيه) الكنية بضم الكاف من الاعلام ما صدر ب (اب) أو (ام)، قال الباقر عليه السلام: انا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز [٢] ان يلحق به [٣]. قوله: (ويكره ان يكني محمدا بابي القاسم) لما رواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله له نهى عن اربع كنى عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا [٤]. قوله: (وان يسمي حكما أو حكيما أو خالدا الخ) يدل على ذلك ما رواه الكليني - في الحسن - عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن اسماء يتسمى بها، فقبض ولم يسمها، منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر انها ستة أو سبعة مما لا يجوز ان يتسمى بها [٥].
.[١] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٢٨.
[٢] تيزه نبزا من باب ضرب لقبه، والنبز، اللقب تسمية بالمصدر والتلقيب المنهي عنه ما يدخل به المدعو كراهة لكونه ذما له (مجمع البحرين).
[٣] الوسائل باب ٢٧ ذيل حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٢٩.
[٤] الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٣١.
[٥] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٣٠.