نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٤
[ وان يكون الدخول ليلا ]. الحرام [١]. وما رواه الكليني عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة، وقل: اللهم بامانتك اخذتها وبكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة ال محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا [٢]. وفي رواية اخرى لابي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: فإذا دخلت عليه، فيضع يده على ناصيتها، وليقل: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي امانتك اخذتها، وبكلماتك استحلك رحمها، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان [٣]. قوله: (وأن يكون الدخول ليلا) لما رواه ابن بابويه عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحى [٤]. ويكره الدخول ليلة الاربعاء. لما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة وابي العباس قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الاربعاء [٥].
.[١] التهذيب، ج ٧، (٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤٠٩ قطعة من حديث ٨ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥٥ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، ص ٨ الحديث ١.
[٢] الكافي، ج ٥ باب القول عند دخول الرجل، باهله، ص ٥٠٠ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥٥ من ابواب مقدماته وآدابه ص ٨١ الحديث ٢.
[٣] التهذيب، ج ٧ (٣٥) باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله، ص ٤٠٧ قطعة من حديث ١ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٥٢ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص ٧٩ قطعة من حديث ١ وفيهما: فرجها بدل رحمها.
[٤] التهذيب: ج ٧ (٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص ٤١٨ الحديث ٤٨ وفي
[٥] النكاح، ج ٥ باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص ٣٦٦ الحديث ٣ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٣٩ من ابواب مقدماته وادابه ص ٦٤ الحديث ١.