نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٩٢
[... ] نعم انما هو دين عليك [١]. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق. واستدل له بما رواه الكليني، عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل [٢]. وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل [٣]. وفي الصحيح، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج (زوجها - خ ل) فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذي أخذت من الزوج قبل ان يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ولا (فلا - خ يب) شئ بعد ذلك [٤]. وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فتأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم، فقال: ليس لهم شئ (إلى ان قال)، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد اقامت لا تطلبه حتى طلقها، قال: لا شئ لها، قلت: ومتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم
[١] الوسائل باب ٨ حديث ١٠ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٦.
[٢] الوسائل باب ٨ حديث ٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٤.
[٣] الوسائل باب ٨ حديث ٦ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٤.
[٤] الوسائل باب ٨ حديث ١٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٧.