نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٨٨
[... ] وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها [١]. وفي معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند [٢]. وفي مقابلها اخبار كثيرة دالة على تنصيف المهر بذلك. (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة [٣]. وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة [٤]. وفي الحسن، عن زرارة، قال: سألته، عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها أو يموت الزوج قبل ان يدخل بها، قال: ايهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وان لم يكن فرض فلا مهر لها [٥]. وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام، قال: المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل (ولم يدخل بها - ئل)، ان لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة [٦]. وفي الصحيح، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها
[١] الوسائل باب ٥٨ حديث ٢٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٦.
[٢] راجع الوسائل الباب المذكور حديث ٢٤ ٢١ ٢٠ ص ٧٦ و ٧٧.
[٣] راجع الوسائل الباب المذكور حديث ١ ص ٧١.
[٤] راجع الوسائل الباب المذكور حديث ٦ ص ٧٢.
[٥] راجع الوسائل الباب المذكور حديث ٧ ص ٧٣.
[٦] الوسائل باب ٥٨ حديث ٥ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٢.