نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٨٧
[... ] وفي الحسن، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل، والجلد، والرجم، ووجب المهر [١]. والظاهر تحقق الايلاج بالوطء في الدبر، وكذا الادخال الذي علق عليه وجوب المهر في صحيحة ابن سنان [٢]. وقد الحق بالدخول في استقرار المهر به، مورد (منها) ردة الزوج عن فطرة، فان الاظهر وجوب جميع المهر عليه لثبوته بالعقد، فيجب الحكم باستمراره إلى ان يعلم المسقط. (ومنها) موت الزوج، فقد ذهب الاكثر ومنهن الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن ادريس، إلى استقرار المهر بذلك. وقال الصدوق في المقنع: وفي حديث آخر: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة، وهو الذي اعتمده وافتى به [٣]. احتج الأولون، بما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث [٤]. وفي الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا
[١] الوسائل باب ٥٤ حديث ٥ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦٥.
[٢] لاحظ الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦٥.
[٣] لم نعثر عليه في الوسائل واورده في المقنع في أواخر باب الطلاق طبع المطبعة الاسلامية ص ١٣١. نعم نقله في الوسائل عن الكليني في باب ٥٨ حديث ٦ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٢ فراجع.
[٤] الوسائل باب ٥٨ حديث ٢٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٦.