نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣١٥
[... ] الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال [١]. وفي الصحيح، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟ قال علمت أنها تمزح فلا [٢]. وفي الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي بصير (يعني المرادي - ئل) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة احلت لابنها (لابيها خ ل) فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا انما يحل له ما احلته له منها [٣]. وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لاخيه، فقال: لا بأس، قال: قلت: فانها جائت منه بولد قال: نعم يضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك، قال: انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك [٤]. والأخبار الواردة بذلك اكثر من ان تحصى وربما احتج المانع بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون [٥]، وهذا خارج عن قسمي الازواج والمملوكات، فيدخل تحت العدوان. وبما رواه الشيخ في - الصحيح عن - الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا احب ذلك [٦].
.[١] الوسائل باب ٣٧ صدر رواية ١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٤٠.
[٢] الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٣٤.
[٣] الوسائل باب ٣٢ حديث ٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٣٤.
[٤] الوسائل اورد صدره في باب ٣١ حديث ٣ وذيله في باب ٣٧ حديث ٤ منها بالطريق الثاني.
[٥] المؤمنون / ٧.
[٦] الوسائل باب ٣١ حديث ٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٣٣.