نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٩٨
[... ] هو فراق ما بينها الا ان يشآء المشتري ان يدعهما [١]. وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال: وسألته عن رجل تزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال: لا الا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما [٢]. وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الأمة بيعها [٣]. وحسنة بكير بن اعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال (قالا - ئل): من اشترى مملوكة لها زوج، فان بيعها طلاقها، فان شاء المشتري فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما [٤]. واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، ولا بين كون الزوج خرا أو مملوكا، وفي صحيحة محمد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا. وقد قطع المصنف وغيره بان هذا الخيار على الفور. ويدل عليه - مضافا إلى قصر ما خالف الأصل على موضع الضرورة والوفاق (منه - خ) - رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بيعت
[١] الوسائل باب ٤٧ قطعة من حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٥٣.
[٢] الوسائل باب ٤٥ حديث ٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٥١ وذيله في باب ٦٤ حديث ٥ منها ص ٥٧٤.
[٣] الوسائل باب ٦٤ حديث ٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٧٥.
[٤] الوسائل باب ٤٧ حديث ٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٥٤.