نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٩٦
[... ] بطلان النكاح. واعترض عليه بأن هذا الحمل انما يقتضي جواز بيعها في دين المشتري لاعودها رقا للبائع. وأيضا فان بطلان العتق والنكاح انما يقتضي رقية الام لا رقية الولد كما تضمنت الرواية. واعتذر المحقق الشيخ فخر الدين عن الثاني بأن الرواية لا تدل على رقية الولد، بشئ من الدلالات لأنه صادف حال حرية أمه ظاهرا، والحر المسلم لا يصير رقا. ورده الشهيد في شرح الارشاد بأن المفهوم من قوله: (كهيئتها) ليس الا ان حكمه حكمها في حال السؤال وقد حكم قبل ذلك بانها رق فيكون الولد رقا فهو دال على رقية الولد بالمطابقة، قال: وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص. وحملها بعضهم على فساد البيع مع كون المشتري عالما بالفساد، فان وطئه يكون زنا وولده رقا. ورد بان في الرواية انه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح صحيحين، ولو كان البيع فاسدا لما صح ذلك. وحملها الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري [١]، على ان المتشتري فعل
[١] لقبه الشيخ الحر ب (نجم الدين) فقال: انه كان فاضلا عالما محققا روى عن الشيخ شمس الدين بن محمد بن صالح، عن السيد فخار بن معد الموسوي وغيره من مشايخه، وذكر الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في اجازته ان عنده بخط الشيخ شمس الدين محمد بن صالح، اجازة للشيخ الفاضل نجم الدين طمان بن احمد العاملي (إلى ان قال): وذكر انه قرء على السيد رصي الدين علي بن موسى بن طاووس واجاز له سنة اربع وثلاثين وستمائه وفيها توفى. قال: وذكر الشهيد رحمه الله في بعض اجازاته ان والده جمال الدين ابا محمد المكي * =