نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٧٤
[ ولو عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعي قيل: يفديهم الامام، وفي المستند ضعف ]. الحرية، ولا ريب في ذلك أن يكون وطؤها والحال هذه زنا محصنا مع العلم بالتحريم. مع ان الروايتين ضعيفتا السند، اما الاولى فبالاضمار، واشتماله على عدة من الواقفة [١]. واما الثانية فبأن في طريقها في الكافي عبد الله بن بحر [٢]، وهو ضعيف وفي التهذيب بدل (عبد الله بن بحر) (عبد الله بن يحيى)، وباعتبار ذلك جعلها الشارح حسنة، والظاهر ان ما وقع في التهذيب تصحيف وان الصواب عبد الله بن بحر كما في الكافي فتكون الرواية ضعيفة. وكيف كان فالأصح حرية الولد تمسكا بمقتضى الاصل. وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة [٣]، فانها صريحة في ذلك. ويدل على ان الاب يلزمه فك الولد بالقيمة، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية رجل على انها حرة، ثم جاء رجل فاقام البينة على انها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها [٤]. وفي هذه الرواية دلالة على حرية الولد أيضا. قوله: (ولو عجز سعى في قيمتهم الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من
[١] سندها كما في التهذيب هكذا: البيزوفري، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن اخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة.
[٢] وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن زرارة، وفي التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن حريز عن زرارة.
[٣] الوسائل باب ٦٧ حديث ١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٧٧.
[٤] الوسائل باب ٦٧ حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٨٠.