نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٥٧
[... ] عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة [١]. (وثالثها) انها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع. ومستنده ما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة (عدة - خ ل)؟ قال: تعتد اربعة اشهر وعشرا، وإذا انقضى (انقضت - خ ل) أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم [٢] (ورابعها) انها طهران اختاره المفيد، وابن ادريس، والعلامة في المختلف. واستدل عليه برواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام انه قال: كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة [٣] قال: والاعتبار بالقروء الذي هو الطهر فحيضة واحدة يحصل قراءان، القرء الذي طلقها فيه، والقرء الذي بعد الحيضة، والمتمتع بها كالأمة. وفي الاستدلال نظر فان الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن احدهما كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدة بغير فصل وبانتهاء ايام الحيض تتحقق الحيضة التامة وان لم يتم الطهر، بل بمضي لحظة منه، ومثل هذا لا يسمى طهرا في اعتبار العدة وان اكتفى به إذا كان سابقا على الحيض. والأجود، الاستدلال على هذا القول بحسنة زرارة، عن أبي جعفر
[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٧٣.
[٢] الوسائل باب ٥٢ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٨٤ وتمامه: إذا مكثت عنده إماما فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
[٣] الوسائل باب ٢٤ ذيل حديث ٢ من ابواب الطلاق ج ١٥ ص ٣٩١.