نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٤٢
[ وأما الاحكام فمسائل (الاولى) الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل العقد ]. وفي معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ بسند [١] مشتمل على عدة من الضعفاء عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر [٢]. وضعف هاتين الروايتين يمنع من التمسك بها. نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعين الاجل صح، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) [٣] فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير اذنها، ولا يتعين عليه فعل المشروط، إذ الوطء غير واجب، ولا يخرج عن الزوجية الا بانقضاء المدة فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، لانها زوجة. وهل يجوز له الوطء باذنها؟ قيل: نعم، لان ذلك حقها، فإذا اذنت جاز، لأنها زوجة، وقيل: لا، لان العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد وله يتشخص الا بذلك، ولعل الأول أقرب. واما الاحكام فمسائل قوله: (الاولى الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل الخ) اما بطلان العقد إذا ذكرا الاجل وأخلا بذكر المهر، فقال العلامة في المختلف والشهيد
[١] والسند كما في الكافي هكذا: عدة من اصحابنا، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه.
[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٧٩.
[٣] الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٠.