نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٠١
[... ] وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج المؤمن الناصبية (الناصبة - خ ل)، ولا يتزوج الناصب مؤمنة (المؤمنة - خ ل) ولا يتزوج المستضعف مؤمنة [١]. ورواية الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي اختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة الا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأينا؟ قال: لا ولا نعمة ان الله عزوجل يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن [٢]. وفي رواية اخرى للفضيل انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصبية (الناصبة - خ ل) فقال: لا والله لا يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم والمرأة عارفة؟ قال: ان العارفة لا توضع الا عند عارف [٣]. ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه [٤]. وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه اتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب
[١] الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ١٤ ص ٤٢٤.
[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ١٤ ص ٤٢٤.
[٣] الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ١٤ ص ٤٢٤ وفيه: كما في الكافي ايضا عن نكاح الناصب.
[٤] الوسائل باب ١١ مثل حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ١٤ ص ٤٢٨.