نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٨٠
[ ولو تزوجهما في عقد (عقدة - خ) بطل، وقيل: ويتخير، والرواية به مقطوعة ]. اختها [١]. ونحوه روى، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام [٢]. قال المفيد رحمه الله في المقنعة: فاما المتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها. وأورد الشيخ رحمه الله في ذلك روايتين أوضحهما سندا ما رواه في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، (يحل - خ) له ان ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها [٣]. والعمل بهذه الرواية متجه لصحة سندها وسلامتها من المعارض. قوله: (ولو تزوجهما في عقد واحد بطل الخ) إذا تزوج الرجل اختين، فاما ان يتزوجهما في عقد واحد، أو على التعاقب فهنا مسئلتان: (إحداهما) ان يتزوجهما في عقد واحد وقد ذهب الاكثر إلى بطلان نكاحهما لثبوت النهي من ذلك المقتضى للفساد بالتقريب الذي قررناه فيما سبق. ولان العقد على كل منهما مانع من العقد على الاخرى ومبطل له ونسبة العقد اليهما واحدة من غير ترجيح فيتعين البطلان. وقال الشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الاخرى، والى هذا
[١] الوسائل باب ٤٨ حديث ٢ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٨٠.
[٢] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ص ٤٧٠.
[٣] الوسائل باب ٢٧ حديث ١ بالسند الرابع من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٧٠.