نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٧٥
[ ولكل منهما ان يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء ]. موضع وفاق أيضا وخالف فيه العامة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا، وذهب آخرون إلى أن له اربع كذلك. ويدل على ما ذهب إليه الاصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته، عن المملوك يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا يتزوج الا حرتين، وان شاء أربع اماء [١]. قوله: (ولكل منهما ان يضيف إلى ذلك الخ) اما انه لا حصر في ملك اليمين فمجمع عليه بين المسلمين، ويدل عليه عموم قوله تعالى: (أو ما ملكت ايمانكم) [٢]. ولا يخفى ان جواز ذلك للعبد مبني على القول بانه يملك مثل ذلك، وسيجئ الكلام فيه. وفي معنى ملك اليمين، التحليل، وبه جزم في التحرير. وأما انه لا حصر للمنكوحات بالعقد المنقطع فهو قول المعظم وادعى عليه ابن ادريس الاجماع، ونقل عن ابن البراج انه حرم الزيادة فيه على الاربع، والمنقول من عبارته [٣] لا يدل على ذلك صريحا. والمعتمد الاول. (لنا) ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
[١] الوسائل باب ٨ نحو حديث ١ من ابواب استيفاء ج ١٤ ص ٤٠٥.
[٢] النساء / ٣.
[٣] قال في السرائر في باب النكاح المؤجل: ويجوز الجمع بغير خلاف بين اصحابنا في هذا النكاح بين اكثر من اربع.