نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٤٩
[... ] وقال المفيد والمرتضى وابن ادريس: لا ينشر واختاره المصنف رحمه الله، والمعتمد الأول. (لنا) الاخبار المستفيضة، وقد آوردنا طرفا، ومنها ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ قال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وان كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها (هي - صا) [١]. وفي الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج إبنتها، فقال: إذا (ان - خ) لم يكن افضى إلى الام فلا بأس، وان كان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها [٢]. وما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا [٣]. ويدل عليه ايضا أن ام المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب اولى. اما الثانية فظاهرة، واما الاولى، فلما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا [٤]. احتج القائلون بعدم التحريم بقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [٥].
.[١] الوسائل باب ٦ حديث ٤ ٣ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٢٣.
[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٢٣.
[٣] الوسائل باب ٩ حديث ٢ ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٢٨.
[٤] الوسائل باب ٧ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٢٥.
[٥] النساء / ٢٤.