نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٤٦
[... ] وآخره حلال [١]. ويدل على تحريم المشهورة بالزنا قبل التوية، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يزوج (يتزوج - خ ل) المعلن بالزنا الا بعد ان يعرف منهما التوبة [٢]. وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عزوجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك [٣]، قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة (بذلك المنزل ئل - يب)، من اقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبته [٤]. احتج الشيخان واتباعهما بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها، فقال: إذا تابت خل له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام، فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها [٥]. واجاب العلامة - في المختلف - عن الرواية، بان في طريقها ضعفا [٦] مع ان ابا بصير لم يسندها إلى امام.
.[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٣٠.
[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٣٥.
[٣] النور / ٣.
[٤] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٣٥.
[٥] الوسائل باب ١١ حديث ٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٣٢.
[٦] طريقها في التهذيب هكذا: احمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المعزاعن أبي بصير قال: سألته الخ.