نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٢٣
[... ] وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما إذا أرضعت اجنبية ولدك فان امها جدته وليست بامك ولا ام زوجتك [١]. والكلام في هذه كالتي قبلها، فان جدة الولد ليست احدى السبع، وان اتفق كونها اما فتحريمها من تلك الحيثية، لا من حيث كونها جدة الولد. ومن هذه الصورة يظهر أيضا حكم ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكرا كان الولد ام انثى، فان هذا الرضيع يصير ولدك، بالرضاع بعد ان كان ولد ولدك بالنسب فتصير زوجتك المرضعة جدة ولدك (لولدك - خ)، وجدة الولد محرمة عليك كما مر: فقد قيل بالتحريم هنا كذلك، وهو ضعيف جدا لان تحريم جدة الولد ليس لكونها جدة ولا منحصرة في النسب. وكذا القول لو أرضعت ولد ولدها من غيرك، فان الرضيع يصير ولدك بالرضاع وان لم يكن له اليك انتساب قبله وتصير زوجتك جدة ولدك ولا يحرم أيضا لما قررناه. قال: (الرابعة) اخت ولدك في النسب حرام عليك، لانها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا ارضعت اجنبية ولدك فبنتها اخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة [٢]. والكلام في استثناء هذه أيضا كما مر، فان اخت الولد ليست احدى المحرمات السبع ومشتركة بين المحرمة بالنسب والمصاهرة. وفي هذه الصورة كلام يأتي. وقد ظهر من ذلك ان هذه الاربع النسوة ليست محرمات بالنسب ولا بالمصاهرة وانما هي (هن - خ ل) موافقات للمحرم بهما وأن استثناءها من القاعدة
[١] و
[٢] إلى هنا عبارة التذكرة.