نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٠٩
[... ] ويدل على عدم النشر بالعشر صريحا صحيحة على بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات [١]. وموثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم [٢]. وموثقة عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قا ل: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم [٣]. وقد ظهر مما قررنا ضعف هذا القول. احتج الشيخ واتباعه على اعتبار الخمس عشرة بما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: لا يحرم من الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة الحديث [٤]. وقد أوردناه سابقا وبينا أن في طريقه عمار الساباطي، وقيل انه كان فطحيا مع ان هذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم [٥]. واجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الرواية بالحمل على ما إذا كانت الرضعات متفرقة.
.[١] الوسائل باب ٢ قطعة من ح ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٣ وصدره وأجاب قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت الخ.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من ا بواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.
[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.
[٤] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.
[٥] الوسائل باب ٢ حديث ٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.