نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٠٧
[... ] وسلار، وابن البراج، وأبي الصلاح، وابن حمزة، والعلامة في المختلف، وولده في الشرح والشهيد في اللمعة، إلى أنها تنشر. وذهب الشيخ والمصنف وجماعة إلى اعتبار خمسة عشرة وعدم الاكتفاء بالعشر والقولان لابن ادريس. احتج الاولون بما رواه الشيخ، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يحرم من الرضاع الا المجبورة (المخبورة - ئل) أو خادم أو ظئر [١] فيرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام [٢]. وقد وصف العلامة هذه الرواية في المختلف بالصحة مع ان في طريقها محمد بن سنان [٣] وقد ضعفه النجاشي، وقال الشيخ في موضع من الاستبصار انه ضعيف جدا وما يختص بروايته لا يعمل عليه. وقال العلامة في المختلف لما اورد ذلك على نفسه: ان قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال، والذي اختار في الخلاصة، التوقف فيما يرويه لا رجحان العمل بقوله. مع ان الصدوق رحمه الله اورد هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن حريز [٤]، عن الفضل بن يسار، وهي خالية من ذكر العدد.
.[١] في هامش بعض النسخ: الظئر المرضعة غير ولدها الذكر والانثى ومنه حديث سيف الصبي، فانه ظئر ابراهيم بن النبي زوج مرضعته (انتهى) وفي هامشه: والأصل في الظئر العطف ومنه ناقة مظئورة إذا عطفت على غير ولدها فسميت المطؤرة لانها تعطف على الرضيع وجمع الظئرأظئار كحمل وأحمال (انتهى).
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١١ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٥.
[٣] وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز عن الفضيل بن يسار.
[٤] طريق الصدوق إلى حريز كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله.