مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٢ - لو ترك طواف العمرة أو الحج
جماعة [١] ، بل بالإجماع المحقّق ، له ، ولعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت عهدة التكليف ، ولفحوى ما دلّ على الإعادة بتركه جهلا ، كما يأتي.
وكذا إن كان جهلا ، وفاقا للأكثر [٢] ، للأصل المتقدّم الخالي عن المعارض ، المعتضد بصحيحة ابن يقطين : عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة » [٣].
ورواية علي بن أبي حمزة : عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : « إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة » [٤] ، وفي بعض النسخ : « سهى » مقام : « جهل » في السؤال [٥].
ومقتضى الروايتين : وجوب بدنة عليه أيضا ، كما حكي عن الشيخ والأكثر [٦] ، وأفتى به جمع ممّن تأخر [٧] ، وهو الأظهر ، لما مرّ.
وبعض الأخبار النافية لها على المواقع جهلا ، وهو صحيحة ابن عمّار : عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال : « ينحر جزورا ، وقد
[١] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٠٣ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٢٥ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣٦٥.
[٢] كما في النافع : ٩٤ ، والجامع للشرائع : ١٩٩ ، وكفاية الأحكام : ٦٦.
[٣] التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٤ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ٤١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٤ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ٢ بتفاوت يسير.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٥٦ ـ ١٢٤٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٤ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ٢.
[٦] التهذيب ٥ : ١٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ ، وحكاه عن الأكثر في المدارك ٨ : ١٧٤ ، والمفاتيح ١ : ٣٦٦.
[٧] منهم الكركي في جامع المقاصد ٣ : ٢٠١ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٢٥ ، صاحب الرياض ١ : ٤١٦.