مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠١
المسألة الرابعة : ما ذكر إنّما هو في حقّ المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيتحلّلان بالحلق أو التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيب ، صرّح بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والحلّي وابن حمزة في الوسيلة [١] ، وجمع آخر [٢] ، بل الأكثر ، وفي الذخيرة : أنّه المعروف بين الأصحاب [٣].
وظاهر إطلاق الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يقدّما الطواف والسعي على باقي المناسك أم لا.
وقيّده في الدروس بصورة التقديم [٤].
وعن الجعفي : التسوية بينهما وبين المتمتّع [٥].
وسيأتي تحقيق المقام فيه إن شاء الله.
المسألة الخامسة : يكره للمتمتّع لبس المخيط والتقنّع حتى يطوف للحجّ ويسعى ، والطيب حتى يطوف طواف النساء.
وتدلّ على الأول صحاح : محمّد [٦] ، وسعيد الأعرج [٧] ، ومنصور [٨] ، وابن عمّار عن إدريس القمّي [٩].
[١] النهاية : ٢٦٣ ، المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٦٠١ ، الوسيلة : ١٨٧.
[٢] انظر الدروس ١ : ٤٥٥ ، الحدائق ١٧ : ٢٥٨.
[٣] الذخيرة : ٦٨٤.
[٤] الدروس ١ : ٤٥٥.
[٥] حكاه عنه في الدروس ١ : ٤٥٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤١ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ٢.
[٧] الفقيه ٢ : ٣٠٢ ـ ١٥٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤١ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ٤.
[٨] التهذيب ٥ : ٢٤٨ ـ ٨٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٠ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ١.
[٩] التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٧ ، المقنع : ٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤١ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ٣.