مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٠ - حلية ما عدا الطيب والنساء لمن فرغ من الرمي والذبح والحلق أو التقصير
إذا حلق رأسه؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » [١].
وتؤيّد عدم حلّية الطيب له صحيحة منصور : عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمَّ قد حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثمَّ قد حلّ له النساء » [٢].
وصحيحة العلاء : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت ، أفألطّخ رأسي بالحنّاء؟ قال : « نعم ، من غير أن تمسّ شيئا من الطيب » ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : « نعم ، إذا شئت » ، قلت : أفأغطّي رأسي؟ قال : « نعم » [٣].
وقريبة منها صحيحته الأخرى ، وقد زاد في آخرها : قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : « نعم » [٤].
والروايتان الأخيرتان تدلاّن على أنّه جعل [٥] له لبس المخيط وتغطية الرأس أيضا.
وتدلّ على حلّية التغطية أيضا موثّقة يونس : المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال : « يا بنيّ ، حلق رأسه أعظم من تغطيته إيّاه » [٦].
[١] مستطرفات السرائر : ٣٢ ـ ٣١ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٨ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٥ ـ ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ ـ ١٠١٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٢ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٤٥ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٣ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٣ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٥.
[٥] في « س » : حلّ.
[٦] الكافي ٤ : ٥٠٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٩.