مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨١ - إمرار الموسى على الرأس لمن ليس على رأسه شعر
وصحيحة البختري : في الرجل يحلق رأسه بمكّة ، قال : « يردّ الشعر إلى منى » [١].
وابن عمّار : « كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ، ويقول : كانوا يستحبّون ذلك » [٢].
وصحيحة أبي بصير : في الرجل يوصي أن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، قال : « ليس له أن يلقي شعره إلاّ بمنى ». [٣]
وقد يستدلّ عليه أيضا ببعض الأخبار الآمرة بالرجوع وإلقاء الشعر بمنى [٤] ، وهي خارجة عن المورد ، لأنّ الكلام في تعذّر الرجوع ، ومعه فلا كلام ، وحينئذ يمكن أن يكون الإلقاء كناية عن الحلق أو التقصير.
وهل البعث واجب مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع [٥] ، وعن الشيخ في النهاية [٦]؟
أو مع العمد في الخروج عن منى ، كما عن المختلف [٧]؟
أو يستحبّ مطلقا ، كصريح النافع والمنتهى [٨] وغيرهما [٩] ، وظاهر
[١] الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ١٤ : ٢١٩ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٠ ـ ١٤٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٤.
[٤] الوسائل ١٤ : ٢١٧ و ٢١٩ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ و ٦.
[٥] الشرائع ١ : ٢٦٥.
[٦] النهاية : ٢٦٣.
[٧] المختلف : ٣٠٨.
[٨] النافع : ٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤.
[٩] كالرياض ١ : ٤٠٢.