مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٢ - رجحان الأضحية للحاج وغيره ، في مكة وغيرها
قيل : ولأنّ مع التوقّف على بيع مثل ذلك لا يصدق قوله سبحانه : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ، إذ ليس ذلك استيسارا عرفا [١]. وفيه نظر.
ويجب الاقتصار في الاستثناء على ما ذكر ، لمخالفته الأصل.
ولو باع شيئا من المستثنى واشترى الهدي أجزأ ، لصدق الاستيسار والوجدان حينئذ ولو سلّمنا عدم صدقه أولا.
وناقش فيه بعضهم [٢] ، لأنّ مثل ذلك فرضه الصوم ، فهو آت بغير الفرض.
وفيه : أنّه فرضه ما دام كذلك ، ولكن إذا باع متاعه واشترى الهدي فلا نسلّم أنّ فرضه الصوم.
فائدتان :
الأولى : ما سبق كان أحكام هدي التمتّع ، وقد ذكروا لهدي السياق أيضا أحكاما تركنا ذكرها ، لقلّة الفائدة فيها في هذه الأزمنة. ولهدي الفداء والكفّارات أيضا أحكام تأتي في بابها.
الثانية : في بيان الأضحية وأحكامها ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : ترجّح الأضحية للحاجّ وغيره في مكّة وغيرها من الأمصار ، بالإجماعين [٣].
ويدلّ عليه قوله سبحانه ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٤] ، على ما ذكره
[١] انظر الذخيرة : ٦٦٦.
[٢] انظر المدارك ٨ : ٢٣.
[٣] الحدائق ١٧ : ٢٠٠.
[٤] الكوثر : ٢.