مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٠ - وجوب صوم ثلاثة أيام من العشرة في الحج
الحجّة.
وصحيحة زرارة : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أول العشر فلا بأس بذلك » [١].
وقريبة منها روايته ، وفيها : « فأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أول العشر » [٢].
وبهما يخرج ما ظاهره تعيّن الثلاثة المتّصلة عن ظاهره ، مع أنّك قد عرفت أنّه غير باق على ظاهره ، والتأخير إلى السابع أحوط.
ولا يجوز التقديم على ذي الحجّة ، لما مرّ.
ويجب أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبّس بالمتعة إجماعا ، وهو الدليل عليه دون بعض التعليلات الغير التامّة ، ويدلّ عليه أيضا تعلّق الأمر بالصيام في الآية والأخبار [٣] على المتمتّع ، وصدقه قبل التلبّس به غير معلوم ، فلا يكون مأمورا به ، فلا يكون قبله صحيحا.
ويكفي التلبّس بالعمرة وفاقا للأكثر ، بل في صريح السرائر : الإجماع عليه [٤] ، للأصل ، والإطلاق.
واعتبر بعض الأصحاب التلبّس بالحجّ [٥] ، وتدفعه المستفيضة [٦] ، الدالّة على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحجّ يوم التروية.
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٤ : ١٨٠ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٨.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٢.
[٣] انظر الوسائل ١٤ : ١٧٨ ، ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤٧.
[٤] السرائر ١ : ٥٩٤.
[٥] كما في الدروس ١ : ٤٤٠.
[٦] الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.