مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٩ - وجوب صوم ثلاثة أيام من العشرة في الحج
وصحيحتا ابن سنان [١] وابن مسكان [٢].
ومقتضى التحقيق : ردّ الأول ، لندرته وشذوذه فتوى ورواية ـ كما صرّح في التهذيبين [٣] ـ المانعين عن الحجّية ، والموجبين لمرجوحيّة الخبر عن معارضه ، ولموافقته العامّة كما صرّح به جماعة [٤].
وتشعر الروايتان بالتقية أيضا ، حيث نسبه الإمام عليهالسلام إلى عليّ عليهالسلام ، بل في مكاتبة ابن السرّاج المرويّة في صحيحة صفوان دلالة عليها أيضا [٥].
فيبقى الثانيان ، وأخبار الأخير أعمّ مطلقا من أخبار الثاني ، لأنّ الأول يعمّ جميع أيّام التشريق ، والثاني يختصّ بآخرها ، فتعيّن حمل الأخير على الأول [٦] ، ويشهد لذلك الحمل صحيحة صفوان المتضمّنة لمكاتبة ابن السرّاج ، وصحيحة البجلي المشار إليها ، وغيرهما.
فإذن الحقّ هو : القول الأوسط.
وكما يجوز تأخير صيام الثلاثة عن الأيّام الثلاثة المتّصلة بيوم النحر ، يجوز تقديمها عليها ما لم يتجاوز عن ذي الحجّة ، وفاقا للمشهور كما عن التنقيح [٧] ، لإطلاق الآية ، وتفسيرها في بعض الأخبار [٨] المتقدّمة بذي
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٣ ، الوسائل ١٤ : ١٩١ أبواب الذبح ب ٥١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ، ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧.
[٤] انظر الخلاف ٢ : ٢٧٥ ، والحدائق ١٧ : ١٣٥.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٣.
[٦] أي الأول من الثانيين.
[٧] التنقيح ١ : ٤٩٣.
[٨] كصحيحتي رفاعة والبجلي المتقدمتين في ص ٣٤٣.