مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٦ - وجوب صوم ثلاثة أيام من العشرة في الحج
أو يستحبّ ، كما صرّح به جماعة [١]؟
بل في الذخيرة : أنّه يجوز تأخيرها ، فيصوم طول ذي الحجّة ، لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا ، وهو قول أكثر العامّة ، وحكى المصنّف عن بعض العامّة قولا بخروج وقتها بمضيّ عرفة ، وهو ضعيف [٢]. انتهى.
ويمكن الجمع : إمّا بحمل الأول على جعل الثلاثة المتّصلة [٣] أول وقت الجواز.
أو بحمل الثاني على بقاء الوقت الاختياري ، وإن وجبت المبادرة عند جماعة في الثلاثة المتّصلة [٤].
وكيف كان ، تدلّ على الأول أخبار كثيرة ، أكثرها وإن لم يثبت سوى رجحان الثلاثة المذكورة ـ كالصحاح الأربع لرفاعة [٥] وابن عمّار [٦] والعيص [٧] وحمّاد [٨] ، ومرسلة الفقيه [٩] ، وروايتي يونس [١٠] والبجلي [١١] ـ
[١] كالمنتهى ٢ : ٧٤٣ ، الدروس ١ : ٤٤٠ ، الحدائق ١٧ : ١٢٤.
[٢] الذخيرة : ٦٧٣.
[٣] كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وانظر الرياض ١ : ٣٩٧.
[٤] كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وانظر الرياض ١ : ٣٩٧.
[٥] المتقدمة في ص : ٣٤٣.
[٦] الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٥ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤.
[٧] الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٣.
[٨] قرب الإسناد : ١٧ ـ ٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.
[٩] الفقيه ٢ : ٣٠٢ ـ ١٥٠٤ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.
[١٠] التهذيب ٤ : ٢٣١ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ ، أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ٣.
[١١] التهذيب ٥ : ٢٣٠ ـ ٧٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.