مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٥ - وجوب صوم ثلاثة أيام من العشرة في الحج
بل يصوم بعد ذلك [١] ، ولا تعارضهما عند التحقيق ، لأنّها بين واردة بالجملة الخبريّة التي لا تفيد أزيد من المرجوحيّة ، وآمرة بصوم أيّام التشريق أو يوم الحصبة وما بعده ، ولا يمكن حمل الأمر فيها على الوجوب ، لجواز التأخير.
نعم ، تعارضهما رواية الواسطي المتقدّمة ، ولكنّها أعمّ مطلقا منهما ، لأعميّة اليومين من التروية وعرفة ، فيتعيّن التخصيص ، ولكن لا شكّ أنّ الأحوط تأخير الثلاثة عن يوم النحر.
ولو فاته يوم التروية لا يصوم عرفة ويومين بعد النحر ، لوجوب التتابع ، خرج ما إذا أدرك التروية وعرفة بما مرّ ، فيبقى الباقي.
وهل يجب كون الثلاثة في الثلاثة الأيّام التي قبل يوم النحر اختيارا ، كما هو ظاهر الحلّي؟
قال في السرائر : فالثلاثة الأيّام : يوم قبل يوم التروية ويوم تروية ويوم عرفة ، فإن فاته صوم هذه الأيّام صام يوم الحصبة.
وقال أيضا فيما بعد ذلك : أجمعوا على أنّه لا يجوز الصيام إلاّ يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز [٢].
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في دعوى الإجماع على ذلك ، وحكي الإجماع عليه عن ظاهر التبيان أيضا [٣] ، وظاهر بعضهم حكاية القول به عن جمع آخر أيضا [٤].
[١] أنظر الوسائل ١٤ : ١٩٥ أبواب الذبح ب ٥٢.
[٢] السرائر ١ : ٥٩٢ ـ ٥٩٤.
[٣] التبيان ٢ : ١٦٠.
[٤] كالمختلف : ٣٠٥.