مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥١ - أوقات الوقوفا الاختياري والاضطراري
واضطراريّة ، وهو : ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر.
واختياريّ المشعر المحض ، وهو : ما بين طلوعي فجر يوم النحر وشمسه.
واختياريّة المشوب بالاضطراري ، وهو : اضطراريّ عرفة.
واضطراريّة المحض ، وهو : من طلوع شمسه إلى زوالها.
وعلم أنّ من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجّه ، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل ، ويدلّ عليه إجماع علماء الإسلام ، وأخبار نفي الحجّ عن أصحاب الأراك [١] وعمّن فاتته المزدلفة.
ولو أدرك شيئا من الوقوفين فأقسامه ـ بالنسبة إلى انقسام كلّ منهما إلى الاختياريّ والاضطراريّ ـ ثمانية.
ولو جعل الوقوف الليليّ للمشعر قسما على حدة تصير الأقسام أحد عشر ، خمسة مفردة ، وهي : اختياريّ عرفة ، واضطراريّها ، واختياريّ المشعر ، وليلته ، واضطراريّة ، وستّة اخرى مركّبة من هذه الخمسة : الاختياريّان ، والاضطراريّان ، واختياريّ كلّ مع اضطراريّ الآخر ، واختياريّ عرفة مع ليلي المشعر ، واضطراريّها معه.
ونحن نذكر حكم كلّ منها بالنسبة إلى صحّة الحجّ وعدمه ، وحكم التارك للبعض عمدا وغير عمد بالتفصيل ، فنقول :
الأول : أن يدرك اختياريّ عرفة خاصّة ، فعن الشهيد الثاني صحّة الحجّ [٢] ، وهو مذهب صاحب الجامع والمحقّق في الشرائع والفاضل في
[١] انظر الوسائل ١٣ : ٥٥١ أبواب إحرام الحج ب ١٩ ح ١٠ و ١١ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٢ أبواب إحرام الحج ب ١٠ ح ٣ ، ٦ ، ٧ و ١١.
[٢] المسالك ١ : ١١٤.