مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٦ - الثالث الوقوف في وقت معين
والمأزمان : جبلان بين عرفات والمشعر ، أو مضيق بينهما كما مرّ [١].
ووادي محسّر : واد معروف.
قال والدي العلاّمة ـ قدسسره ـ في المناسك المكّية ما ترجمته : ابتداء وادي محسّر بالنسبة إلى من يذهب من المشعر إلى منى انتهاء المشعر ، وهو موضع بين جبلين في عرض الطريق ، فيها أحجار منصوبة تنحدر فيه الأرض ، ومنه إلى أربعين وخمسمائة ذراع داخل في وادي محسّر. انتهى.
ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ، بلا خلاف كما صرّح به جمع [٢] ، بل بالإجماع كما حكاه جمع آخر [٣] ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة [٤].
وفي جواز الارتفاع إليه اختيارا مع الكراهة وعدمه ، قولان ، والأحوط الترك.
الثالث : أن يكون الوقوف في وقت معيّن ، وهو للرجل المختار غير ذي العذر ما بين الطلوعين من يوم النحر ، وللمرأة والرجل ذي العذر ما بين غروب الشمس ليلة النحر إلى طلوع الشمس ، ولغير المتمكّن من إدراك الوقتين من طلوع الشمس إلى الزوال.
أمّا الأول فهو الأظهر الأشهر ، وفي الذخيرة : أنّه المعروف [٥] ، وفي المدارك والمفاتيح وشرحه : عليه الإجماع [٦].
[١] في ص : ٢١٣.
[٢] حكاه في الرياض ١ : ٣٨٦.
[٣] كصاحب المدارك ٧ : ٤٢٢ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٥٧.
[٤] التهذيب ٥ : ١٨٠ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٩ ح ٢.
[٥] الذخيرة : ٦٥٦.
[٦] المدارك ٧ : ٤٣١ ، المفاتيح : ٣٤٧.