مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢١ - السادس ابتداء الوقوف أول الزوال
ونحوه ، فيستحبّ الجلوس.
وأن يدعو له ولوالديه وللمؤمنين بالمأثور ، وهو كثير جدّا ، منقول في الأخبار وكتب الأدعية [١].
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقيل بتحريمه [٢]. وترتفع الكراهة مع الضرورة. وأن يقف راكبا وقاعدا على ما قيل [٣].
كلّ ذلك للأخبار ، كما في أكثرها ، وللاعتبار كما في كثير منها ، وللاشتهار بين العلماء الأبرار كما في جميعها.
ومن المستحبّات : أن يكون متطهّرا حالة الوقوف ، لرواية عليّ : عن الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : « لا يصلح له إلاّ وهو على وضوء » [٤].
وظاهرها وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّه يلزم حمله على الاستحباب ، كما هو المشهور على ما في شرح المفاتيح ، لصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٥].
وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، للأخبار [٦].
[١] انظر الوسائل ١٣ : ٥٣٨ ، ٥٤٤ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٤ و ١٧.
[٢] انظر المهذب ١ : ٢٥١ ، والسرائر ١ : ٥٧٨.
[٣] كما في الإرشاد ١ : ٣٢٩.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٧٩ ـ ١٧٠٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٥ أبواب إحرام الحج ب ٢٠ ح ١.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ : والوضوء أفضل على كل حال ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥ ح ١.
[٦] الوسائل ١٣ : ٥٢٩ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩.