مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠ - بيان المراد بالرأس
حال الضرورة محمولة ، ولا ينافيها قوله : « إذا أراد أن ينام » كما توهّم [١].
فروع :
أ : ذكر جمع من الأصحاب ـ كما في المدارك [٢] ـ : أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرّح الشهيد الثاني [٣]. واستوجه الفاضل في التحرير الدخول [٤].
وتردّد في التذكرة والمنتهى [٥].
دليل الأول : الأصل.
ودليل الثاني : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » [٦] ، وهي عن إفادة التحريم قاصرة.
والأولى الاستدلال برواية سماعة : عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلاّ فلا » [٧].
دلّت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحيّة ـ الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بيّنا وجهه في موضعه ـ مع عدم الخوف ، وبها يدفع الأصل ، فالحقّ هو : الثاني.
[١] انظر الوافي ١٢ : ٥٩٨.
[٢] المدارك ٧ : ٣٥٥.
[٣] المسالك ١ : ١١.
[٤] التحرير ١ : ١١٤.
[٥] التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المنتهى ٢ : ٧٨٩.
[٦] الكافي ٤ : ٣٤٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ١.
[٧] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٨.