مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٩ - بطلان السعي بالزيادة عمدا
وسبعة تطرح » [١].
ومحمّد : « إنّ في كتاب عليّ عليهالسلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا ، وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا » [٢].
ثمَّ إنّه هل يطرح الزائد ويعتدّ بالسبعة ، كما هو مقتضى غير الأخيرة من الصحاح المذكورة ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٣]؟
أو يكمل الزائد أسبوعين ، كما هو صريح الأخيرة ، ومحكيّ عن ابن زهرة [٤]؟
أو مخيّر بين الأمرين ، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين ، ومنقول عن أكثر الأصحاب [٥]؟ وهو الأقوى ، لما ذكر ، بل عدم دلالة شيء من القسمين على التعيّن ، والوجوب يعيّن المصير إلى ذلك ، وأكثريّة أخبار القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرّة بعد حجّيته بل صحّته.
والاستشكال فيه ـ بأنّ السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني مستحبّا ـ مردود بأنّ هذه الصحيحة تكفي في إثبات مشروعيتها في هذا المقام.
وبأنّ اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن ،
[١] الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٢ أبواب السعي ب ١٣ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٠ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٠.
[٣] كصاحب الرياض ١ : ٤٢٣.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
[٥] كما في الرياض ١ : ٤٢٣.