مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٤ - حكم القران بين الطوافين المفروضين
والأول : بما مرّ مدفوع.
والثاني : ـ لو كان ـ بما سبق مجبور.
والثالث : بأعميّة الكراهة عن الحرمة في اللغة والشرع مردود.
والرابع : لما مرّ غير معارض ، لكونه إخبارا عن الفعل ، فلعلّه كان في النافلة ، أو الفريضة لحال التقيّة ، كما صرّح به في بعض الأخبار المتقدّمة [١].
وهل هو مبطل ، أم لا؟
لا ينبغي الريب في عدم بطلان الطواف الأول ، لانتفاء المقتضي له رأسا ، لعدم تعلّق نهي به أصلا ، وإنّما تعلّق بالقران الذي لا يصدق إلاّ بالإتيان بالطواف الثاني ، فهو المنهيّ عنه لا الأول ، ولا هما معا.
نعم ، الظاهر بطلان الثاني ، لتعلّق النهي بنفس العبادة حينئذ ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بين كلّ أسبوعين في الرواية الثالثة ، المستلزم للنهي عن ضدّه ، وإلى الأخبار الدالّة على فوريّة صلاة الطواف وأنّها تجب ساعة الفراغ منه ولا تؤخّر [٢] ، حيث يستحيل الأمر بشيئين متضادّين في وقت مضيّق ولو لأحدهما.
وأمّا القران بين النافلتين فالظاهر كراهته ، لفتوى جمع من الأصحاب [٣] ، وإطلاق طائفة من الأخبار المذكورة [٤] ، وخصوص ظاهر المرويّ في السرائر المتقدّم.
ولا تنافيها صحيحة زرارة : « إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين
[١] في ص : ١٥٢.
[٢] الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦.
[٣] منهم المحقّق في المختصر النافع : ٩٣ ، صاحب المدارك ٨ : ١٤٠ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٥.
[٤] في ص : ١٥٢.