مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٢ - اختصاص تعين محل الصلاة بركعتي طواف الفريضة
وأمّا بعد سقوطهما فلا دليل على اعتبار الأقرب ولا المسجد.
ج : كلّ ما ذكر إنّما هو في صلاة طواف الفريضة ، وأمّا النافلة فلا يتعيّن لها قرب المقام بلا خلاف ، وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [١] ، بل هو إجماع محقّق.
ويدلّ عليه الأصل ، واختصاص الروايات المعيّنة لمحلّها خلف المقام أو عنده بالفريضة [٢].
وخصوص رواية زرارة : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد » [٣].
وظاهرهم الاتّفاق على تعيّن المسجد لمحلّها ، لهذه الرواية ، وفي دلالتها على الشرطية والتعيّن تأمّل.
بل قيل : إنّ ظاهر المرويّ في قرب الإسناد ـ : عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارج المسجد ، قال : « يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلاّ أن ينسى ، فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحبّ ركعتي ذلك الطواف » [٤] ـ جواز صلاة ركعتي الطواف النافلة ـ بل مطلقا ـ خارج المسجد بمكّة [٥].
وهو أيضا لا يخلو عن تشويش في الدلالة من جهة تعيين المسجد في صورة النسيان.
[١] المفاتيح ١ : ٣٧٣.
[٢] انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١.
[٣] الكافي ٤ : ٤٢٤ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٦ أبواب الطواف ب ٧٣ ح ١.
[٤] قرب الإسناد : ٢١٢ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٣ ح ٤.
[٥] انظر الرياض ١ : ٤٠٧.