مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٤ - حكم المستحاضة
قلت : المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال : « لا ، ولكن يطاف به » [١] ، وإن لم يتمكّن تعيّن الطواف عنه ، لدلالة الأخبار الأخر على إجزائه مطلقا ، سواء حملت على التخيير أو التقسيم وعدم إمكان الطواف به.
واللاّزم التربّص فيمن يطاف عنه ، فإن حصل اليأس عن برئه في الوقت طيف عنه ، كما صرّح به في صحيحة يونس ، بل وكذلك من يطاف به.
فرع : ويصلّى عنه صلاة الطواف أيضا إن لم يتمكّن بنفسه من الصلاة ، كما صرّح به في بعض الأخبار المتقدّمة.
المسألة الحادية عشرة : قد مرّ حكم الحائض قبل الطواف في بحث كيفيّة العمرة والحجّ ، وفي أثناء الطواف في المسألة الخامسة.
وأمّا المستحاضة فهي كالطاهرة إذا فعلت ما عليها.
تدلّ عليه صحيحة زرارة : « إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا مكّة ونسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع منها الدم ففعلت ذلك » [٢].
ومرسلة يونس : « المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولا تدخل الكعبة » [٣].
[١] التهذيب ٥ : ٢٦٨ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٠ أبواب الطواف ب ٤٧ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٩٩ ـ ١٣٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٩١ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٩ ـ ١٣٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٩١ ح ٢.