التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٧
[ البول - مثلا - فان لم يلتفت اصلا، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الاعادة في الوقت، وإن كان احوط. وإن التفت في اثناء الصلاة [١] فان علم سبقها وأن وقع بعض صلاته مع النجاسة، بطلت مع سعة الوقت للاعادة، وإن كان الاحوط الاتمام ثم الاعادة، ومع ضيق الوقت إن امكن التطهير أو التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي - فليفعل ذلك ويم وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الاثناء مع عدم اتيان شئ من اجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا، فمع سعه الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان يستأنف ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه. ] فالمتلخص أن المكلف إذا جهل نجاسة ثوبه أو بدنه وصلى والتفت إليها بعد الفراغ لا تجب عليه الاعادة في الوقت ولا في خارجه نظر وفحص قبلها ام لم يفحص. نعم إذا علم بنجاسته في الوقت فالاحوط الاعادة الصلاة ولاسيما إذا لم يفحص عن النجاسة قبل الصلاة.
[١] لهذه المسألة صور: " الاولى ": ما إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة وعلم أو احتمل طروها في الآن الذي التفت إلى نجاسة ثوبه - مثلا - في ذلك الآن لاقبل الصلاة ولا فيما تقدمه من أجزائها " الثانية ": الصورة مع العلم بطرو النجاسة في الاجزاء السابقة على الآن الملتفت فيه إليها. " الثالثة ": الصورة مع العلم بطروها قبل شروعه في الصلاة: والمشهور بين أصحابنا في جميع ذلك - كما حكى - أنه إن تمكن