التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٢
[ (مسألة ١٠) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة. وكذا إذا اخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه. بل وكذا لو اخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته (١). ] المسألة حال المسألة المتقدمة عند تعدد المشهود به. وأما إذا كانت الواقعة المشهود بها واحدة - كما إذا أخبرت البينة عن قطرة دم معينة وقعت في الاناء واختلفا في زمانه فقال أحدهما انها وقعت فيه سابقا وقال الآخر انها وقعت فيه فعلا - فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة - الجامعة من حيث الزمان - بشهادتهما وقد مر ان الاختلاف في الزمان غير قادح في صحة الشهادة فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة، حيث ان دعوى أحدهما الطهارة الفعليه كالعدم، لانه اخبار عدل واحد والمفروض عدم ثبوت الطهارة به فهي هي بعينها. (٢) قد مر وعرفت ان اعتبار قول صاحب اليد عما هو تحت سلطانه واستيلائه أو عن كيفياته وأطواره أنما ثبت بالسيرة القطعية العقلائية، ولا اشكال في تحققها في الموارد التي ذكرها الماتن (قده) عدا الاخير وذلك لان السيد وإن كان مستوليا على عبده أو جاريته وهما تحت يده وسلطانه إلا أن حجية قول صاحب اليد لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك باطلاقه حتى في مثل السيد وعبده وإنما مدركها السيرة القطعية والمتيقن منها هو ما إذا لم يكن لما في اليد ارادة مستقلة من ثياب وظروف ونحوهما مما لا يتصرف بارادة منه واختيار وإنما يتصرف فيه صاحب اليد. وأما اخباره عن نجاسة أمر