التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢
ان الكلب رجس نجس (* ١) وفي آخر: ان الله لم يخلق خلقا انجس من الكلب (* ٢) وفي ثالث: لا والله انه نجس لا والله إنه نجس (* ٣) وفي رابع: ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله (* ٤) وفي خامس: سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء (* ٥) إلى غير ذلك من النصوص. وفى قبالها ما يدل بظاهره على طهارة الكلب ولاجله قد يتوهم حمل الاخبار المتقدمة على التنزه والاستحباب " منها ": صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه (* ٦) وقد حملها الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا قدر كر مستشهدا له برواية أبي بصير عن الصادق - ع - في حديث ولا تشرب من سئور الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه (* ٧) ونفى المحقق الهمداني " قده " البعد عن حملها عليه، لقوة احتمال ورودها في مياه الغدران التي تزيد عن الكر غالبا. والتحقيق انه لا مناص من تقييد اطلاق صحيحة ابن مسكان بما دل على انفعال الماء القليل (* ١) كما في صحيحة أبي العباس المروية في ب ١ من الاسئار و ١١ و ١٢ و ٧٠ من ابواب النجاسات من الوسائل. (* ٢) كما ورد ذلك في موثقة ابن ابي يعفور المروية في ب ١١ من ابواب الماء المضاف من الوسائل. (* ٣) كما في رواية معاوية بن شريح المروية في ب ١ من ابواب الاسئار و ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل. (* ٤) ورد في صحيحة ابي العباس المروية في ب ١٢ من النجاسات و ١ من ابواب الاسئار من الوسائل. (* ٥) ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب ١٢ من النجاسات و ١ و ٢ من ابواب الاسئار من الوسائل. (* ٦) المروية في ب ٢ من ابواب لاسئار من الوسائل. (* ٧) المروية في ب ٩ من الماء المطلق و ١ من ابواب الاسئار من الوسائل.