التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١
[ (مسألة ١٤) الدم المنجمد تحت الاظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس [١] فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس، ويشكل معه الوضوء، أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب [٢] أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد، وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا [٣] - فهو طاهر. (السادس والسابع): الكلب والخنزير [٤] البريان. ] بالحكم بطهارة ماء الفم بملاقاة الاولى دون الثانية إلا ان التفصيل بينهما في غير محله، لما ذكرناه في المسألة الاولى من أحكام البول والغائط من انه لادليل على تنجس الاجزاء الداخلية بملاقاة شئ من النجاسات الداخلية والخارجية ويدل عليه ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لابي عبد الله - ع -: رجل يشرب الخمر فيبصق فاصاب ثوبي من بصاقه، قال: ليس بشئ (* ١).
[١] لوضوح ان الانجماد ليس من أحد المطهرات. نعم إذا لم يعلم انه دم أو كان ولكنه استحال لحما فلا اشكال في طهارته للاستحالة.
[٢] بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي في محله.
[٣] بل الغالب ان السواد المترائى تحت الجلد انما هو من جهة انجماد الدم تحته وكونه من اللحم المرضوض نادر جدا.
[٤] أما الكلب فلا اشكال في نجاسته عند الامامية في الجملة والاخبار في نجاسته مستفيضة بل متواترة وقد دلت عليها بالسنة مختلفة ففي بعضها: (* ١) المروية في ب ٣٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.